فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٢ - * أحكام المستحاضة
الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟
الخوئي: إن كانت قاطعة بأن لها الإفطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها، ويجب أن تقضي صلاتها الفائتة تلك الأيام التي تجهل حكمها.
سؤال (١٦٨) هل يجوز للمستحاضة قضاء ما فاتها من صلوات سواء أكان الفوت أيام استحاضتها أو طهرها؟
بسمه تعالى إذا عملت بوظيفتها من الوضوء أو الأغسال حسب حالتها للصلاة الأدائية وأعادت تلك الأعمال للصلاة القضائية فلا بأس أو إذا قضت قبل دخول وقت الصلاة الأدائية وعملت بوظيفتها للصلاة القضائية وأعادت الأعمال للصلاة الأدائية فلا بأس، والله العالم.
سؤال (١٦٩) هل كل صفرة تراها المرأة دم (سائل أصفر) يخرج في غير أيام العادة؟
بسمه تعالى كل دم أصفر تراه المرأة محكوم عليه بالاستحاضة إلا إذا كان في أيام العادة أو قبلها بيومين، والله العالم.
سؤال (١٧٠) لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها، وكانت تقتصر على الغسل مثلا أو الوضوء فقط هل يصح عملها، ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها هل يحكم بصحة عملها؟
الخوئي: التاركة لوظيفتها بطل عملها من صلاة وصوم وسواء جهلت بها أم لا، والعاملة بها- ولو إجمالا- صح عملها.
سؤال (١٧١) ترى بعض النساء في بعض الأحيان قطرة من الدم، أو قطرات فهل