فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٦ - لباس المرأة وحجابها
لباسها بجسدها فيجسد بعض مواضع الفتنة أو غير ذلك فيبين حجم الموضع أو هيئته، فهل عليها والحال هذه لبس العباءة إن لم يمكن تلافي ما ذكر أو تقليله إلا بها فهل تكون مأثومة لو علمت بهذه الحال ولم تراع لبس العباءة؟
بسمه تعالى يجب عليها لبس العباءة إذا كانت في معرض ذلك، والله العالم.
سؤال (١٠٠٧) حول أحكام اللباس للمرأة ولباس الثوب الطويل أو المسماة (بالعباءة الكتافية)، وبالنسبة إلى لباس النقاب ونظائر ذلك، نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:
١. إذا كان اللباس ساترا ولكنه يحكي البدن ويفصل ملامحه بما يلفت النظر.
٢. إذا كان اللباس ساترا ولكنه لصفات مميزة فيه أصبح لباس زينة تماما ومغريا بالفتنة.
٣. نفس السؤال ولكنه أصبح عرفا لباس زينة بعضا ومغريا بالفتنة.
٤. إذا كان اللباس ساترا ولكن المرأة التي تلبسه أصبحت متهمة والعياذ بالله، سواء لأسباب اللفت فيه أو لأسباب التعارف على ذلك؟
٥. إذا كان اللباس ساترا ولكن المرأة التي تلبسه أصبحت معرضة للأذى من قبل مرضى القلوب والمنحرفين بالتعرض لها أو النيل من كرامتها والعياذ بالله.
٦. إذا كان اللباس ساترا ولكنه أصبح سببا لغير الملتزمات؛ ليظهرن مفاتنهن للأجانب، وليستجلبن المؤمنات بعنوان الحلية والجواز، فما هو الحكم؟
٧. إذا كان اللباس مشقوق الوسط السفلي أو بعض جهاته، بحيث تبدي المرأة بعض مفاتن ساقيها أو غير ذلك، أو تبدي ما يحكي مفاتنها، مثل: البنطلون الضيق أو نظائر ذلك.
٨. إذا كان اللباس به من الزينة أو الرائحة أو فاقعية اللون أو مقرونا بحركات الجسد المخلة، كالتمايل أو تبيين المحاسن من وراء اللباس، فما الحكم؟
٩. كل تلك الأسئلة حول لفافة الرأس أو الحجاب أو النقاب أو نظائر ذلك.