فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٨ - * النظر إلى الكافرة
سؤال (٩٧٧) هل هناك فرق في الحكم بين النظر إلى النساء الكتابيات وبين غيرهن من المشركات كالهندوسيات والشيوعيات من حيث حرمة النظر إلى عوراتهن أو صورهن وهن عراة وسائر الأحكام الأخرى؟
بسمه تعالى لا فرق بين كافر وكافر آخر في الحكم، والله العالم.
سؤال (٩٧٨) هل يجب على الأحوط وجوبا الاحتراز من النظر في الأمور التي جرت العادة عند النساء الغير مسلمات سترها؟
بسمه تعالى لا يجوز النظر الالتذاذي كما تقدم، والله العالم.
سؤال (٩٧٩) في البلاد أو في بعض المناطق منها التي يكثر فيها الكفار، هل يحرم على المار فيها النظر إلى السافرات، أو يجب عليه التحرز من النظر إليهن لاحتمال وجود مسلمات بينهن؟ مع أن هذه المنطقة غير خالية من العوائل المسلمة؟
بسمه تعالى إذا لم يكن النظر التذاذيا فلا بأس به، والله العالم.
سؤال (٩٨٠) هل يجوز النظر إلى صور الكتابيات العاريات أو شبه العاريات في التلفزيون، وشبهه لإشباع غريزة حب الإطلاع والاستئناس، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟
بسمه تعالى يحرم النظر الالتذاذي إلى الكتابيات، وأما النظر إلى التلفزيون وغيره فإن كانت المرأة معروفة عند الناظر، فالنظر إلى التلفزيون كالنظر إلى جسمها خارجا، وأما إذا لم تكن معروفة عنده، فلا بأس به، وان كان الأحوط تركه مطلقا، والله العالم.