فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٠ - * أحكام الغائب عنها زوجها
والسؤال هنا: أن هذه المرأة هل يجوز لها أن تطلق نفسها، أم لابد من أن يقع الطلاق بيد الفقيه الجامع الشرائط وبأعمال الولاية؟
بسمه تعالى لا يقع الطلاق إلا بيد الفقيه الجامع للشرائط أو إذنه بعد ثبوت امتناع الزوج عن الطلاق أو الإنفاق عنده، وإذا ثبت عند الفقيه أن الزوج يقول: أنا مسيحي، يعتبر هذا امتناع عن الطلاق والإنفاق فيطلقها الحاكم الشرعي حينئذ، والله العالم.
سؤال (٧٩٣) امرأة فقد عنها زوجها ولم تفحص عنه أو تصبر أربع سنوات ولم تراجع الحاكم الشرعي جهلا بالحكم والموضوع وتزوجت برجل وبعد مدة علمت بهذا الحكم، فما هو رأيكم أنتم علما بأن المرأة تقول صار عندي يقين بأنه قد مات في الحرب؟
بسمه تعالى إذا كانت متيقنة بوفاته وكان زواجها بعد مضي عدة الوفاة من حين يقينها بالوفاة فلا بأس بذلك وإلا فيبطل العقد وتحرم عليه مؤبدا، والله العالم.
سؤال (٧٩٤) ما حكم زوجة من انقطعت أخباره وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها، هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها؟
الخوئي: أما زوجته فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إلا أن تطلق حينئذ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة وبانت عنه، والله العالم.
التبريزي: نعم تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إذا كان سفره بحريا بل مطلقا على ما تقدم، وان كان الأحوط طلب الطلاق من الحاكم.
سؤال (٧٩٥) إن لي أختا غاب عنها زوجها منذ ثلاث سنوات تقريبا ولا نعلم له مكان محدد سوى أنه تركهم وسافر وهم الآن في مشاكل عديدة حتى من جهة الحكومة لأن الحكومة تسأل عنه، فما هو التكليف؟ أرجو أن توضحوا لنا وترشدونا.