فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٩ - ٢/ اشتراط عدالة الشهود
سؤال (٧٣٠) لو وكل شخص شخصا آخر في إجراء صيغة الطلاق فأجراها الوكيل بحضور أشخاص يعتقد عدالتهم وبحضور الموكل الذي لا يرى عدالتهم، فهل الطلاق صحيح؟
بسمه تعالى لا يصح هذا الطلاق إذا علم الموكل أن الشهود ليسوا بعدول ولكن مع الشك فيحمل عمل الوكيل على الصحة، والله العالم.
سؤال (٧٣١) هل يعتبر ظهور العدالة عند المطلق أو وكيله فقط، أم لا بد من ظهور العدالة فيهما مطلقا؟
الخوئي: لا بد من إحراز العدالة في الشاهدين عند من يجري صيغة الطلاق، سواء كان بالأصالة، أم كان بالوكالة، والله العالم.
سؤال (٧٣٢) لو تفرد الوكيل بظهور العدالة عنده، والحال أن الزوج عالم بعدمها او جاهل بها، فهل يقع الطلاق صحيحا أم لا؟
الخوئي: نعم يقع الطلاق صحيحا إذا كان الزوج جاهلا بعدالتهما، وأما إذا كان عالما بعدمها فلا يصح الطلاق عنده، والله العالم.
سؤال (٧٣٣) لو قال المطلق أو وكيله: أنا أعتقد عدالة الشهود، والحال أنه لا يفهم معنى العدالة، ولايعلم شروطها ولا يفهم موانعها، هل يقبل منه ويكون الطلاق صحيحا؟
الخوئي: إذا كان الشاهدان عادلين في الواقع فالطلاق صحيح، وإن لم يعلم المطلق معنى العدالة، والله العالم.
سؤال (٧٣٤) أ- لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده، ولكن كلاهما أو