فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٩ - * حكم ستر الوجه والبوشية والنقاب
العصمة ليس بمعصوم؛ إذن ليس بمقدس، فما رأي سماحتكم بذلك؟
ثانيا: عندنا بمنطقتنا العرف يدعو إلى ما يسمى بالحجاب الكامل الذي من ضمنه تغطية الوجه، والذي في الشرع الجائز الكشف (للنساء) هنا، هل يجوز كشف الوجه مع النظر لما قد يسببه من مخالفة العرف؟ هل العفة هي التغطية بالحجاب الكامل أم الحجاب فقط بكشف الوجه، وقد يسبب كشف الوجه بعض الفتن المستقبلة بمخالفة العرف، فما رأيكم؟ هل من المعروف عن أهل البيت (عليهم السلام) كشف وجه أزواجهم؟ وما رأيكم بقول البضعة الطاهرة (صلوات الله عليها): خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا الرجال تراها (ما مضمونه)، وتأييد الرسول الأكرم (ص)، وفي حادثة أخرى تحتجب عن الأعمى، وتقول: ولكنه يشم الروائح (لم أجد الرواية)؟
بسمه تعالى ستر الوجه ليس بواجب، ولكن إذا لزم من كشفه هتك حرمة المرأة ووهنها لدى العرف العام فلا يجوز كشف الوجه، وأما ما روي عن الزهراء (عليهاالسلام) فهو موجود في مكارم الأخلاق ومستدرك الوسائل: والرواية وإن لم تكن تامة سندا لكن مضمونها موجود في الروايات الأخرى، كما أن المعروف من سيرة نساء أهل البيت (عليهم السلام) هو ستر البدن بأكمله، والله الهادي للصواب.
سؤال (١٠٤٦) إذا كان غطاء الوجه يسبب حرجا شخصيا ولا يعطي صورة سليمة لدى الأجانب فما العمل؟
بسمه تعالى إذا كان في كشف الوجه للمرأة لفت نظر الأجانب إليها فيجب ستره، ولا أهمية للصورة التي يأخذها الأجانب عنا إذا كنا نتبع الأحكام الشرعية، والله العالم.