فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٠ - أحكام النظر واللمس
سؤال (٩٢٣) إذا فرض أن الشخص يحتمل أنه عقيم وأراد أن يفحص نفسه عند الطبيب فقال له الطبيب: لا بد من سحب المني منك بواسطة جهاز خاص، فهل يجوز للشخص المذكور إبراز عورته أمام الطبيب وسحب المني منه؟
الخوئي: لا يجوز إلا إذا كان تركه موجبا للحرج والمشقة التي لا تتحمل عند العقلاء، والله العالم.
سؤال (٩٢٤) هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب أو الطبيبة، لفحصها لغرض طلب الولد؟
وهل هناك فرق بين حالتي العلاج وعدمه كما لو كان عدم الإنجاب بسبب عاهة تستدعي العلاج أم لا؟
الخوئي: لا يجوز تعريض نفسها بكشف العورة، ما لم تضطر للعلاج ضرورة محرجة، والله العالم.
سؤال (٩٢٥) بعض النساء الحوامل عندما يذهبن للمستشفى للولادة لا يمكنهن أن يحددن المباشر للولادة إن كان طبيبا أو طبيبة، فهل يجوز لهن قصد هذه المستشفى؟
بسمه تعالى إذا كانت مضطرة للذهاب للمستشفى المعين الذي إذا دخلته لم يمكنها تحديد المباشر للولادة فلا بأس، وإذا لم تكن مضطرة لدخول المستشفى المعين فلا يجوز، إلا إذا كان المباشر للولادة امرأة، والله العالم.
سؤال (٩٢٦) إذا علمت المرأة بأن مباشر الولادة في مستشفى ما مرددا بين أن يكون رجلا أو امرأة، دون أن يكون لها الخيار في تحديده، فهل يجوز لها