فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - منع الحمل
مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا؟
الخوئي: مع التمكن من الفتح لا بأس به، والله العالم.
سؤال (٨٩٦) لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟
الخوئي: نعم يجوز إذا كان الحمل عليه حرجيا، وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب، والله العالم.
التبريزي: إذا كان هناك حرج أي مشقة زائدة على ما يقتضيه طبع الحمل من المشقة فلا بأس.
سؤال (٨٩٧) هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الإنجاب أبدا؟
الخوئي: لا يجوز ذلك على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بذلك إذا لم يعد ذلك جناية على النفس كما إذا كان لهما أولاد متعددون.
سؤال (٨٩٨) المرأة التي تنجب أطفالا مشوهين، هل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل، مع عدم رضا الزوج ولا تنجب إطلاقا؟
الخوئي: نعم يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل مؤقتا، ولو مع عدم رضا الزوج، وأما أن تعمل عملا يسبب عدم الإنجاب إطلاقا فهو أمر غير مشروع، والله العالم.