فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٩ - منع الحمل
على عمل يستلزم كشف العورة عند الطبيبة فلا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال (٨٩٢) هل يجوز إجراء عملية ربط الرحم، علما أن هناك ربطا دائما بحيث لا يمكن فتحه مستقبلا وآخر يجوز فتحه متى ما أرادت المرأة؟
بسمه تعالى إذا كان لها أولاد بالفعل فإجراؤها لعملية الربط الدائم الذي لا يستلزم كشف العورة لا بأس به، وكذلك إن كان مستلزما لكشف العورة وكان المباشر له هو الزوج، والله العالم.
سؤال (٨٩٣) إذا كانت المرأة تعاني من متاعب كثيرة أثناء الحمل والولادة ولديها أربعة أولاد، فهل يجوز لها أن تجري عملية لوقف الإنجاب، أو يجوز لها استعمال موانع أخرى لذلك؟
بسمه تعالى الاستفادة من الأقراص لمنع الحمل لا بأس بها، وأما العمل الجراحي إذا لزم منه كشف العورة فلا يجوز إلا في حالة كون العلاج من المرض في نفس الموضع، والله العالم.
سؤال (٨٩٤) يذكر كثيرا في موارد جواز استعمال ما هو محرم بالنسبة إلى موانع الحمل تعبير: (إذا كان الحمل حرجيا أو شاقا)، فما المقصود بالحرج والمشقة في المورد، وما هو مقداره؟
بسمه تعالى المراد بالحرج والمشقة، بمعنى أن المرأة ضعيفة أو مريضة، بحيث لا يتحمل بدنها الحمل وقد يؤدي إلى هلاكها، والله العالم.
سؤال (٨٩٥) هل يشرع (يجوز) ربط أنابيب البويضة وتسكيرها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة، أو الحياة،