فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٨ - منع الحمل
حدوث الحمل بواسطة طفل الأنابيب لا تتجاوز ٢٠% أو ٣٠% فقط، فهل تعد عملية ربط أنابيب الرحم والحال هذه من موارد التسبب في العقم الدائم؟ وما حكمها؟ وما هو الحكم فيما لو زادت نسبة احتمال حدوث الحمل؟
بسمه تعالى إذا لم تكن مريضة يتوقف علاجها على عملية الربط ففي فعلها إشكال، والله العالم.
سؤال (٨٨٩) هل يجوز ربط أنبوب البويضة لدى المرأة عند الضرورة كما لو كان في حملها خطر أو ضرر على صحتها أو حياتها، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا؟
بسمه تعالى إذا كان عند الطبيبة ولم يستلزم العمل الجراحي كشف العورة فلا بأس به، والله العالم.
سؤال (٨٩٠) لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة كحبوب منع الحمل، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا، فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أم لا؟
بسمه تعالى لا يجوز ذلك عند الطبيب الرجل، وأما عند الطبيب المرأة فإن كانت المبتلاة بالعمل المذكور مريضة في رحمها وأرادت الطبيبة ربط الأنبوب للعلاج جاز ذلك، والله العالم.
سؤال (٨٩١) هل يجوز إجراء عملية منع الحمل مع استلزام ذلك كشف العورة عند الطبيب أو الطبيبة، كوضع اللولب أو ربط الرحم وغيرها، وهل هناك فرق بين الضرورة وعدمها؟ وإذا كان في حال الضرورة جائزا، فما هو مقدار الضرورة الذي يجوز إجراء مثل هذه العلمية؟
بسمه تعالى إذا كانت مريضة بمرض مانع من الحمل، وتوقف علاجها