فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٠ - * عدة المتمتع بها
ثم عاد إليها وتزوجها ثانية، بعد أن جاءتها الحيضة الأولى، ثم وهبها المدة بعد الحيضة الثانية، مع العلم أن الزوج لم يبن بها في هذا الزواج الثاني.
والسؤال هو: هل على المرأة أن تعتد من الزواج المنقطع الثاني أم ليس عليها ذلك؟
بسمه تعالى عليها أن تتم العدة من الزواج الأول إذا أرادت الزواج من غيره، والله العالم.
سؤال (٧٦٧) أ/ امرأة تزوجت متعة وبعد تمامية العقد اعتدت وفي اليوم الخامس من الحيضة الثانية- علما أن حيضها سبعة أيام- عقدت متعة على آخر وبعد تمامية العقد والدخول اعتدت مرة أخرى بحيضتين تامتين ومباشرة بعد تمامية هذه المدة تزوجت برجل دائما ما حكم الزواج الثالث دواما؟
بسمه تعالى المرأة تحرم مؤبدا على من تزوج بها في عدة المتعة كما في الرجل الثاني أو في عدة وطء الشبهة كما في الرجل الثالث ولا فرق بين ما إذا كانت المرأة جاهلة أو عالمة، والله العالم.
ب/ إذا أخبر الزوج الثاني أنه وهب المدة للمرأة المذكورة قبل شهرين من انقضاء الأجل المضروب للنكاح المنقطع فاعتدت المرأة بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين ثم بعد ذلك تزوجت من رجل ثالث من الشهر الرابع عند الرجل الواهب لكن لما كانت المرأة لا تعلم بالابراء فهي ترى أنها تزوجت بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين فهل زواجها من الرجل الثالث صحيح أم لا؟
بسمه تعالى إذا كان الأمر كما فرض فزواجها من الرجل الثالث صحيح لانتهاء عدة وطء الشبهة التي تبدأ في حين الوطء الأخير، والله العالم.
سؤال (٧٦٨) إذا عقد على المرأة عقدا منقطعا لمدة سنة، ثم بعد الدخول بها بشهر تركها لمدة تزيد عن شهرين، ثم وهبها المدة الباقية، فهل عليها عدة، علما