فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩١ - * نفقة الأقارب
أن تنفق عليها، وإذا كان في بقاء الأم على النجاسة وعدم التطهير حرج عليها وجب على الولد الذكر والبنت تهيئة ما يوجب رفع الحرج عنها، والله العالم.
سؤال (٥٢٣) هل تجب النفقة على الأجداد والجدات أم لا؟ وهل هي واجبة على العمودين مع القدرة على الاكتساب من قبل العمودين؟
بسمه تعالى إذا كانا غير واجدين للنفقة فيجب الانفاق عليهما مع تمكن الولد، بل الأحوط ذلك وإن كانا قادرين على الاكتساب إذا لم يكن عندهما النفقة فعلا، والله العالم.
سؤال (٥٢٤) أيهما أوجب وأولى نفقة الوالدين أم نفقة الزوجة؟ وما حكم من قدم نفقة والديه على نفقة زوجته عالما عامدا؟
بسمه تعالى نفقة الزوجة عند التزاحم مقدمة على نفقة الوالدين ولو قدم نفقة الوالدين فهو مدين بنفقة الزوجة، والله العالم.
سؤال (٥٢٥) رجل طلق زوجته وعنده منها بنت حكمت المحكمة أن يسلم إليها نفقة الطفلة كل شهر عشرين دينارا، ولكن كلما يرسل إليها النفقة ترفض أن تأخذها إلى أن بلغت الطفلة سنتين من العمر وهناك شهود يشهدون بأنها كانت ترفض أخذ النفقة والآن ذهبت إلى المحكمة تشتكي بأنه يماطل ولا يدفع النفقة، فالسؤال: هل يجب عليه دفع نفقة هاتين السنتين إلى الأم أم يحفظها ويسلمها إلى ابنته عندما تكبر أم تسقط بسبب رفضها؟
بسمه تعالى إذا أمر الأب الأم بالنفقة على ابنته ضمن للأم ما أنفقته عليها بأمره وطلبه وإذا لم تكن نفقة الأم بأمر الأب بل أنفقت عليها مع امتناعها على أخذ النفقة من الأب فليس عليه ضمان لا للأم ولا للبنت ويجب عليه نفقة البنت بالفعل، والله العالم.