فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٢ - * الطهارة من الحيض
بسمه تعالى تسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد فراغها من أعمال منى ترجع إلى مكة فتقضي طواف العمرة بنية الأعم من التمام والإتمام وذلك قبل طواف الحج، والله العالم.
سؤال (٣٥٧) الحائض إذا أتت بأعمال عمرة التمتع جهلا بالمسألة ثم علمت حين الإحرام لحج التمتع فما وظيفتها؟
بسمه تعالى لا فرق بين صورتي الجهل والعلم وقد مر حكمها في استفتاءات إحرام الحائض، والله العالم.
سؤال (٣٥٨) إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضا آنذاك أم لا، فهل تصح أعمالها؟ وهل تجب إعادتها أم لا؟
بسمه تعالى تصح ولا إعادة فيهما إلا مع سبق الحيض، والله العالم.
سؤال (٣٥٩) إذا شكت المرأة في أثناء الطواف أنها قد اغتسلت من الحيض أو النفاس أم لا؟ فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى يجب عليها أن تخرج من المسجد فورا وتغتسل وتستأنف الطواف، والله العالم.
سؤال (٣٦٠) إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيام عادتها وطافت وصلت باعتقاد طهرها ثم رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض، فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى إذا لم تكن مسبوقة بالحيض ثم رأت الدم وانقطع ذلك الدم حتى في الباطن فلا يحكم عليه بالحيض. وإذا كانت مسبوقة بالحيض ثم رأت الدم ولو في الباطن ولم يزد مجموع الدم على العشرة فالكل محكوم عليه بالحيض، وما أتت به من الطواف والصلاة محكوم بالبطلان، والله العالم.