الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢ - البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة

المسألة الثانية: في الشكّ بعد خروج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث:

مقتضى أدلّة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشكّ؛ لتحقّقه بعد خروج الوقت، فلا يجب قضاء الصلاة. و لكن قد يفهم من دليل «من أدرك ...» أنّ مقدار ركعتين أو ثلاث خارج الوقت بمنزلة الوقت مطلقاً؛ سواء في ذلك من اشتغل في آخر الوقت بالصلاة فوقع بعضها خارج الوقت، و من لم يشتغل أصلًا، كما في المقام.

و فيه: أنّ أقصى ما يستفاد منها تنزيل إدراك ركعة منزلة إدراك الوقت، لا تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت نفسه، و فرق بينهما. مع احتمال عدم كون «من أدرك ...» بصدد التنزيل أصلًا، بل المراد أنّ وقوع ركعة من الصلاة في الوقت كافٍ في كونها أداءً عند الشارع؛ و أنّ وقوع ركعة في الوقت و إدراكها كإدراكه جميعاً في صيرورة الصلاة أداءً، كما أنّ وقوع بعض الصلاة قبل الوقت و بعضها في الوقت كافٍ في الصحّة.

المسألة الثالثة: في الشك في إتيان العشاءين بعد انتصاف الليل:

بناءً على امتداد وقت العشاءين إلى نصف الليل، فالإتيان غير لازم؛ لقاعدة التجاوز. و بناءً على امتداده إلى الفجر تجب المبادرة إليهما.

نعم، مقتضى النصّ الخاصّ عدم فوات وقتهما حتّى طلوع الفجر مطلقاً؛ من غير فرق بين القول بامتداد وقتهما إلى نصف الليل أو إلى الفجر، فتأمّل.

المسألة الرابعة: في الشكّ داخل الوقت في الإتيان بالفريضة:

و فيه صور:

الصورة الاولى: ما إذا صلّى العصر و لم يدرِ أنّه صلّى الظهر أم لا، و كان الوقت واسعاً: قد يقال بعدم وجوب الظهر عليه؛ لأنّ صلاة العصر مشروطة بصلاة الظهر، و محلّ الشرط قبل تحقّق المشروط، فيكون من الشكّ بعد تجاوز