الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨ - البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً

الأدلّة عدم فوات العصر عند بقاء الوقت بمقدار ركعة، بل تقع أداءً، و حينئذٍ يرتفع خوف فوت العصر بقاعدة «من أدرك ...» فلا تزاحم العصر الظهر في وقتهما المشترك بينهما، و النتيجة تقديم الظهر.

الصورة الثامنة: الشكّ في بقاء الوقت مع الشكّ في الإتيان بالظهر فقط أو بالعصر فقط: مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان بالمشكوك فيه؛ إذ بعد اشتغال الذمّة يقيناً بالأداء تجب البراءة اليقينية، و مع الشكّ في خروج الوقت يحكم العقل بالإتيان خروجاً عن الاشتغال و لعدم المؤمّن مع الترك.

و هذا هو عين مفاد الاستصحاب، فإنّ استصحاب بقاء الوقت و استصحاب عدم الإتيان بالصلاة كافيان في الحكم الوجوب؛ لترتّب الوجوب على عدم الإتيان و بقاء الوقت من غير دخالة الشكّ في الوقت.

نعم، إذا شكّ في الوقت و شكّ في الإتيان بهما معاً فمقتضى صحيحة الحلبي‌ [١] تقديم العصر؛ لأنّ المأخوذ فيها خوف الفوت، و الاستصحاب لا يرفعه وجداناً، و لا دليل على التعبّد بعدمه شرعاً، فإذا خاف من فوت إحداهما يجب عليه الإتيان بالعصر. و مع عدمه يجب الإتيان بهما مترتّباً.

البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً

لا إشكال و لا كلام في لزوم الاعتناء عند الشكّ في المحلّ؛ للأصل، كما لا إشكال في عدمه مع التجاوز؛ للقاعدة المعروفة، و إنّما الكلام في بعض الموارد:


[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١٨.