الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦ - و منها مراعاة عدد الركعات

و منها: مراعاة عدد الركعات‌

زيادة عدد الركعات لا توجب بطلان الصلاة- بحسب القاعدة- حتّى في صورة العمد؛ لجريان البراءة بعد فرض صدق عنوان «الصلاة» على المأتيّ به، و لحديث «لا تعاد ...» فإنّه شامل للزيادة و إن كانت عمدية و غير منصرف عنها، و لحديث الرفع، فإنّ الحكم مشكوك فيه، فيشمله الحديث.

نعم، الأقوى بطلان الصلاة بحسب الأخبار الخاصّة؛ لأنّ ظاهرها أنّ من زاد ركعة في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها مطلقاً، و مفهومه أنّه إذا لم يزد ركعة يعتدّ بها و هي صحيحة.

ثمّ إذا أتمّ المسافر في موضع القصر جهلًا، فمقتضى‌

صحيحة زرارة و محمد بن مسلم الصحّة، حيث قالا قلنا: فمن صلّى في السفر أربعاً، أ يعيد أم لا؟

قال: «إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى أربعاً أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه ...» [١].

و المراد التعليق على العلم بالحكم و عدمه، و إنّما ذكر الآية و تفسيرها لمسبوقية الكلام بما ذكره زرارة و محمد، و التعليق على التفسير لأجل عدم ظهور الآية في نفسها في وجوب التقصير لو لا تفسيرهم عليهم السلام لها.

نعم، تبطل الصلاة قصراً في موضع التمام بحسب القواعد و الشهرة المنقولة.

و أمّا إذا أتمّ المسافر ناسياً للحكم أو الموضوع أو أتمّ بحسب عادته و ارتكازه من غير نسيان للحكم و لا للموضوع، فحكمه الإعادة في الوقت دون‌


[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة باب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢.