الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢ - و منها الطهارة من الحدث

أنّه أدرك الصلاة، و يجب عليه الإتيان بها، فيكون آتياً بها في وقتها تعبّداً.

و لا يحكم بصحّة الصلاة مع تبدّل الاجتهاد، كما إذا كان يرى في السابق أنّ أوّل وقت المغرب سقوط قرص الشمس؛ لأنّ محطّ قاعدة الإجزاء هو الإتيان بالمأمور به بكيفية تقتضيها الأمارات أو الاصول، و الصلاة قبل وقتها المقرّر ليست مأموراً بها؛ لأنّ دخول الوقت شرط للتكليف، لا المكلّف به.

نعم، تصحّ الصلاة المأتي بها قبل الوقت تقيةً؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة لزوم أو جواز ترتيب أثر الواقع على فتاواهم و أحكامهم، فصلاة المغرب قبل وقتها صحيحة.

ثمّ إذا كان المصلّي مسافراً، و بقي من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات، فبناء على ما هو التحقيق- من القول بالاشتراك- يأتي بالعشاء ثمّ المغرب؛ لدلالة قوله تعالى‌: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ» [١] على أنّ أوّل الزوال لأُولى الصلوات الأربع، و غسق الليل- و هو نصفها الأخير- لأخيرتها؛ و هي العشاء، فيجب عليه الإتيان بالعشاء ثمّ بالمغرب فوراً؛ بدليل «من أدرك ...» الدالّ على إدراك الوقت الاختياري بإدراك ركعة.

و بهذا يظهر حكم إدراك ركعتين من الوقت.

و منها: الطهارة من الحدث‌

فإنّ مقتضى القواعد الأوّلية بطلان الصلاة مع الإخلال بالطهارة لو لا حكومة حديث الرفع عليها و إثباته للصحّة و الإجزاء، فلو ترك الوضوء أو


[١] سورة الإسراء: ٧٨.