الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢ - و منها تكبيرة الإحرام

خارجاً، فلا بدّ و أن يكون القيام مقارناً لآخرها حتّى يوجد الافتتاح دائماً.

و بهذا يظهر: أنّه لو نسي و أوجد بعض التكبيرة جالساً ثمّ قام و أتمّها، صحّت صلاته بدليل «لا تعاد ...» و غيره.

الثاني القيام المتصل بالركوع: و المراد به ما هو متصل بالهوي إلى الركوع، فلا يكون دخيلًا في مفهوم الركوع عرفاً و لغةً؛ فإنّ من هوى إلى السفل من غير قصد الركوع ثمّ بدا له الركوع و أدام هويّه إلى حدّه، يصدق عليه «أنّه ركع» و يصدق على ما أوجده «الركوع» و ليس هذا إلّا لأنّ الحركة من العلوّ أو السفل دخيلة في وجوده و مقدّمة وجودية له، لا في ماهيته، فلو ولد طفل منحنياً يصدق «أنّه راكع ولادةً».

و كما لا يكون القيام دخيلًا في مفهوم الركوع، كذلك لا يكون شرطاً له؛ لعدم الدليل على الاشتراط.

فلا يبطل الركوع بفقد القيام.

و حيث ثبت عدم ركنية القيام و عدم اشتراط الركوع به، فمقتضى «لا تعاد ...» صحّة الصلاة مع الإخلال به عن غير عمد. و لكن مخالفة ما تسالم عليه الأصحاب جرأة، فبالاحتياط النجاة.

و منها: تكبيرة الإحرام‌

قد يستند بطلان الصلاة إلى ترك تكبيرة الإحرام، و قد يستند إلى زيادتها، فالكلام يقع في موضعين:

الأوّل ترك التكبيرة: و مقتضى القواعد بطلان الصلاة؛ لحكومة أدلّة تكبيرة الافتتاح على حديثي «لا تعاد ...» و الرفع، فما ورد فيها من أنّها تكبيرة