الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠ - و منها عدم اعتبار الدخول في الغير

فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» [١]

فإنّ عمومها ممّا لا إشكال فيه.

و منها: عدم اعتبار الدخول في الغير

فإنّ الظاهر من مثل قوله:

«هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [٢]

أنّ نكتة تأسيس القاعدة عدم الغفلة عن العمل حين الاشتغال به؛ لأنّه حال العمل لا يترك ما يعتبر فيه عمداً، و لا غفلة و سهواً؛ لأنّه في هذا الحال أذكر، و لأصالة عدم الغفلة حال الاشتغال، و من الواضح أنّ الدخول في الغير لا دخالة له في ذلك، فلا بدّ من حمل قوله:

«إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء [٣]

على محمل ما، كغلبة عروض الشكّ بعد الدخول في الغير مثلًا.

ثمّ على فرض اعتبار الدخول في الغير فلا فرق في الغير بين أن يكون ركناً و غيره، و لا بين الأجزاء الواجبة و غيرها، و لا بين الأجزاء مطلقاً و غيرها؛ و ذلك لإطلاق الأدلّة و عدم الدليل على التقييد. اللهمّ إلّا في مسألة واحدة: و هي الشكّ في السجدة حال النهوض إلى القيام قبل أن يستوي قائماً، فإنّ مقتضى موثّقة عبد الرحمن‌ [٤] وجوب الرجوع، و لا مانع من تخصيص قاعدة التجاوز فيها.


[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، باب ٤٢ من أبواب الوضوء، الحديث ٧.

[٣] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.

[٤] وسائل الشيعة،، كتاب الصلاة، باب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٦.