الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥ - و منها الطهارة من الخبث

أعرضوا عنها، مع موافقتها للعامّة القائلين باستحباب التشهّد، ممّا يوجب الوثوق بصدور تلك الروايات تقية.

و منها: الطهارة من الخبث‌

لا إشكال و لا بحث في بطلان الصلاة بالإخلال بطهارة البدن و الثوب مع العلم بنجاستهما و العلم بشرطية طهارتهما للصلاة، و إنّما البحث في صور اخرى:

الصورة الاولى: أن يتحقّق الإخلال لأجل الجهل بالحكم، و هو قد يكون للجهل بنجاسة الشي‌ء الكذائي، و قد يكون للجهل بشرطية الطهارة للصلاة.

فإن كان للجهل بالنجاسة أمكن التمسّك بقاعدة الطهارة، فإنّ قوله عليه السلام:

«كلّ شي‌ء نظيف حتّى‌ تعلم أنّه قذر»

محقّق لموضوع أدلّة الشرطية، كقوله عليه السلام:

«لا صلاة إلّا بطهور»

و إطلاق التنزيل في قاعدة الطهارة شامل لكلّ من لم يعلم؛ سواء كان شاكّاً في نجاسة شي‌ء، أو قاطعاً بطهارته، أو ظانّاً بذلك لدليل اجتهادي مع نجاسته واقعاً.

و إن كان للجهل بشرطية الطهارة من الخبث، فيتمسّك للصحّة بحديث الرفع و نحوه و قاعدتي الحلّ و معذورية الجاهل. بل يظهر من بعض الروايات الخاصّة صحّة الصلاة مع الجهل بالحكم.

الصورة الثانية: نسيان الحكم؛ سواء كان ناسياً لنجاسة شي‌ء و صلّى فيه، أو ناسياً للشرطية، و الحكم الصحّة؛ لحكومة حديث الرفع على أدلّة الاشتراط.

الصورة الثالثة: الجهل بالموضوع، كما إذا صلّى في النجس، و بعد الفراغ علم بالنجاسة، و مقتضى قاعدة الطهارة و غيرها و الروايات الخاصّة صحّة