الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤ - و منها الطهارة من الحدث

الوقت على غيره، و أنّ الصلاة مع فقد الشرائط في الوقت تقدّم على الجامعة لها بعد الوقت، كصلاة المريض و الغريق و المبطون و المسلوس، كلّ ذلك يوجب الحكم بأنّ الطهور كسائر الشرائط، و لا تترك الصلاة مع فقده، كما لا تترك مع الاستدبار إذا لم يقدر إلّا على الصلاة مستدبراً مع ورود

«لا صلاة إلّا إلى القبلة»

و كما لا تترك لنجاسة البدن مع ورود

«لا صلاة إلّا بطهور»

. و الإنصاف: أنّه لو لا خوف مخالفة الأصحاب لكان القول بوجوب صلاة فاقد الطهورين و صحّتها قويّاً.

نعم، من صلّى متيمّماً فأحدث غير عامد حال الصلاة، ثمّ وجد الماء، فمقتضى القاعدة و إن كان بطلان صلاته عدم البناء عليها؛ لاعتبار الطهور من أوّلها إلى آخرها حتّى في الفقرات، إلّا أنّه دلّت صحيحة زرارة على وجوب الوضوء و البناء على ما مضى، و لا بأس بالعمل بها، و لا سيّما مع عمل الشيخين ٠.

ثمّ إذا أحدث غير عامد بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهّد، فلا يبعد القول بصحّة صلاته؛ لأنّ الحدث و إن قطع صلاته، لكن لا إشكال في أنّ قطعها من حين حدوث الحدث، و قطعها موجب لخروج المصلّي من الصلاة، إلّا أنّ النقيصة في تلك الصلاة من قِبل التشهّد و السلام، و التشهّد سنّة بحسب حديث «لا تعاد ...» و لا تنقض السنّة الفريضة بالخلل فيها من غير عمد، و لا إشكال في أنّ هذا الترك ليس عن عمد؛ فإنّ الحدث يوجب خروجه من الصلاة، و ترك التشهّد بعد الخروج عنها لا موضوع له حتّى يقال: إنّه عمدي.

و إنّما قلنا بالبطلان فيما قبل السجدة لأجل عدم إمكان لحوق السجود بالأجزاء السابقة، و هو موجب للبطلان، و أمّا عدم لحوق التشهّد و السلام فلا يوجبه، كما هو كذلك في سائر المنافيات، كالقبلة و التكلّم.

هذا بحسب القواعد. و تدلّ عليه الروايات الخاصّة، إلّا أنّ الأصحاب‌