الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠ - و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
و يعلم بوجوب الإتيان بهما تفصيلًا، و يشكّ في وجوب القضاء و السجود للسهو، فيستصحب عدمهما.
و إن احتمل ترك كلتيهما من غير الأخيرة فيجري استصحاب عدمهما، و يترتّب عليه البطلان، و ينحلّ العلم، فتجب عليه الإعادة، و يرتفع موضوع القضاء و سجود السهو.
الصورة الثالثة: ما إذا علم أثناء الصلاة مع عدم إمكان التدارك:
كما إذا كان بعد الركوع الثالث، فلم يدرِ أنّه تركهما من الركعة الثانية، أو من الاولى، أو ترك من كلّ منهما سجدة، فيعلم إمّا بوجوب الاستئناف، أو وجوب القضاء و سجود السهو، فحينئذٍ يجري استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية في ركعة ترك فيها سجدة واحدة يقيناً، أو استصحاب عدم الإتيان بهما إذا كان أحد أطراف العلم احتمالَ عدمهما في ركعة، و يوجب الحكم بالبطلان و رفع موضوع القضاء و السجود.
الصورة الرابعة: ما إذا علم بذلك بعد تجاوز المحلّ قبل الدخول في الركن:
و حالها حال الصور السابقة من بطلان الصلاة و وجوب إعادتها و عدم وجوب القضاء و سجدتي السهو عليه.
الصورة الخامسة: ما إذا لم يتجاوز المحلّ الشكّي في بعض الأطراف:
كما إذا شكّ حال الجلوس قبل الدخول في التشهّد في أنّه ترك سجدتين من هذه الركعة أو من ركعة سابقة، و مقتضى قاعدة التجاوز فيما مضى هو الإتيان بالسجدتين و لا شيء عليه. كما أنّه مقتضى قاعدة الشغل و استصحاب عدم الإتيان بما بقي محلّه.