الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦ - و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه

الصلاة؛ سواء فحص عن النجاسة أم لا.

الصورة الرابعة: العلم بالنجاسة في الأثناء، و يمكن تصحيح الصلاة- على القاعدة- بدليل «لا تعاد ...» بناء على شموله لمطلق الإخلال إلّا صورة الإخلال عن علم و عمد؛ أي بلا محذور، إذ في الفترة التي اشتغل المصلّي بتحصيل الطهور لا يكون التلبّس بالنجس عمداً و بلا وجه.

و أمّا الروايات الخاصّة فمقتضى بعضها التفصيل بين غسل الثوب أو تبديله مع إمكانهما بلا حصول المنافيات للصلاة- كالالتفات و التكلّم و الفعل الماحي للصلاة- فتصحّ، و بطلانها مع عدمه. هذا إن عرضت النجاسة حال الالتفات، و إلّا فتبطل مع العلم بوجود النجاسة من حال الدخول في الصلاة.

الصورة الخامسة: النسيان لموضوع، بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة، ثمّ نسيها فصلّى، و مقتضى الروايات البطلان. و يحتمل التفصيل بين من دخل الصلاة مع عدم الأثر للنجاسة فيمضي، و بين من دخلها مع وجود أثرها، فيغسل النجاسة، و يعيد الصلاة.

و منها: إباحة مكان المصلّي و لباسه‌

يمكن القول: بأنّ المستند لاشتراط الإباحة إن كان دليلًا عقلياً، و قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي كما هو الحقّ، فمقتضى القاعدة الصحّة مطلقاً حتّى مع العلم و العمد؛ لأنّ الأوامر و النواهي متعلّقة بالطبائع، و لا يعقل تعلّقها بلوازم الطبيعة، و لا بالموجود الشخصي الذي هو مجمع العنوانين؛ للزوم تحصيل الحاصل و الزجر عنه. و لا محذور في كون الموجود الشخصي محبوباً و مقرّباً و ذا مصلحة و كونه في نفس الوقت مبغوضاً و مبعّداً و ذا مفسدة؛ فإنّ تلك العوارض‌