الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة

منها: قاعدة التجاوز

و موردها الشكّ فيما يعتبر في الشي‌ء، و هي سارية في جميع الأبواب، و غير مختصة بالصلاة. و لا أساس لقاعدة الفراغ أو أصالة الصحّة؛ سواء كانت بمعنى الحكم بالصحّة، أو البناء عليها عند الشكّ فيها بعد الفراغ من العمل، فإنّ فيها إشكالين ثبوتيين:

الأوّل: أنّ الصحّة و الفساد أمران انتزاعيان من فعل المكلّف تابعان لمناشئهما، و لا يعقل تخلّفها عنه، و لا تنالهما يد الجعل- بل لا يعقل- إلّا بالتصرّف في المنشأ، فجعل الصحّة من غير تصرّف في المنشأ محال، و مع التصرّف فيه- بوجه ينطبق عليه المأتي به- يكون من تحصيل الحاصل.

الثاني: أنّ الشكّ في الصحّة مسبوق دائماً بالشكّ في شي‌ء ممّا يعتبر في العمل شرطاً أو شطراً و نحوهما، و هو مجرى لقاعدة التجاوز، فأصالة الصحّة إمّا محكومة للقاعدة، أو جعلها لغو لا يعقل صدوره من الحكيم.

هذا مع عدم قيام دليل عليها بالمعنى الذي ذكر: من أنّ المراد بها أصالة الصحّة عند الشكّ فيها.

و بهذا يظهر: أنّ المناط على التجاوز و عدمه، لا الفراغ و عدمه. نعم قيّد الشارع- في خصوص الوضوء- بالتجاوز عن تمام العمل.

و منها: عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة

و ذلك بشهادة روايات الباب،

كموثّقة محمّد بن مسلم: «كلّ ما شككت‌