الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧ - و منها مراعاة نيّة القصر و التمام

خارجه؛ لأجل النصّ الخاصّ.

و منها: مراعاة نيّة القصر و التمام‌

هل تبطل صلاة المسافر فيما إذا قصر اتفاقاً؛ بأن نوى الإتيان بصلاة الإتمام لجهله بالحكم أو بالموضوع، إلّا أنّه سها و سلّم في الثانية باعتقاد كونها رابعة؟

و هل تبطل صلاة الحاضر فيما إذا أتمّ اتفاقاً؛ كما لو نوى القصر للجهل أو النسيان، ثمّ سها و سلّم؟

مقتضى القاعدة الصحّة؛ لأنّ الأمر متعلّق بعنوان صلاة الظهر و طبيعتها، و القصر و الإتمام كيفيتان في المأمور به، نظير الترتيبي و الارتماسي بالنسبة لغسل الجنابة، فإن الأمر المتعلّق بطبيعة الغسل واحد، و له في مقام الإتيان كيفيتان، و ليس للترتيبي أمر، و للارتماسي أمر آخر، ففي المقام يصير المكلّف قاصداً للأمر الواقعي المتعلّق بطبيعة صلاة الظهر، إلّا أنّه أخطأ في مقام الامتثال بتطبيقه على إحدى الكيفيتين، فأتى بالتمام مثلًا بتوهّم أنّ تكليفه الإتيان بها بهذه الكيفية، فإذا سها و سلّم في الثانية صحّت صلاته؛ لكونه آتياً بالمأمور به مع كون داعيه الأمر الواقعي.

و الدليل على قوله تعالى‌: «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» [١] و بضميمة صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم‌ [٢] يستفاد


[١] سورة النساء: ١٠١.

[٢] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢.