الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨ - و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة

وجهه إلى القبلة.

و أمّا في غير صورة الجهل و النسيان فتبطل الصلاة، و يجب عليه القضاء؛ لأنّ قوله عليه السلام:

«فليقطع صلاته»

كناية عن بطلانها مطلقاً من غير فرق بين سعة الوقت و ضيقه.

ثمّ إنّ التمسّك بحديث الرفع- لتصحيح ما مضى من صلاته- مبني على ما هو التحقيق: من أنّ فقراته حقائق ادعائية، و مصحّحها رفع جميع الآثار فيما إذا لم يكن بعضها واضحاً أو شائعاً، فيرفع لازم المجعولات الشرعية كالاستدبار، فإنّ قاطعيته لازم لشرطية القبلة.

كما أنّه لا ضير في رفع الحديث لعدم الاستقبال و إن كان أمراً عدمياً؛ لأنّ الرفع هنا ادعائي راجع إلى نفي الأثر، فرفع الحديث لترك الاستقبال راجع إلى عدم بطلان الصلاة به.

و ليعلم: أنّ مناط الشرطية يباين مناط القاطعية و المانعية، فإنّ الشرط دخيل في وجود المصلحة و الاقتضاء، و القاطع مزاحم لتحقّق المأمور به في الخارج اعتباراً، و لا يعقل أن يكون عدمهما شرطاً و دخيلًا في المصالح، فلا يصحّ القول برجوع المانعية و القاطعية إلى شرطية ما يقابلهما.

ثمّ إذا لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات، و تبيّن أنّه كان مستدبراً في صلاة الظهر، فهل يجب عليه إيقاع الظهر في الوقت الخاصّ بالعصر؟

قد يقال بالعدم؛ لامتناع تعلّق التكليف بالضدّين حين الزوال و حين ضيق الوقت.

و الجواب بمنع الامتناع؛ لأنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر مستقلّ متعلّق بالطبيعة من غير لحاظ حالاتها، فضلًا عن مزاحماتها، و لا يكون أمر ثالث بالجمع‌