الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢ - و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع

و احتمل التوضّؤ حال الغفلة، تشمله القاعدة؛ لكون الشكّ حادثاً.

نعم، لا تجري القاعدة مع عدم احتمال التوضّؤ حال الغفلة و كون الشكّ في خزانة النفس و إن لم يتوجّه إليه. بخلاف ما إذا ذهل عن الشكّ رأساً بحيث لو التفت إلى الواقعة لم يرتفع ذهوله، فإنّ في هذه الحالة يكون المورد مجرى لقاعدة التجاوز.

و منها: شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع‌

فإنّ الشكّ في كلّ منها بعد التجاوز عن المحلّ- لا يعتنى به من حيث ما مضى من الأعمال؛ و إن وجب الاعتناء بلحاظ ما يأتي، فإذا شكّ بعد الصلاة في وجود الطهارة لا يعتنى به، لكن لا بدّ من تحصيلها للصلوات الآتية؛ لكون قاعدة التجاوز محرزة من حيث لا مطلقاً. بخلاف الاستصحاب الذي هو محرز مطلقاً.

ثمّ إنّ الشرط قد يكون لنفس الطبيعة من غير لحاظ الأجزاء، كالطهور و الستر، و لهذا تبطل الصلاة مع الإخلال بها حال عدم الاشتغال بالأجزاء.

و قد يكون شرطاً للصلاة حال الاشتغال بالأجزاء، و لعلّ منه الاستقرار.

و قد يكون شرطاً للأجزاء نفسها، كالانحناء في الركوع زائداً على مقدار تحقّق الطبيعة.

و أخيراً: فالطهور شرط لطبيعة الصلاة، و مع عروض الشكّ أثناء الصلاة لا يمكن التمسّك بالقاعدة بالنسبة إليها في الوجود البقائي؛ فإنّ الطبيعة تتحقّق بالدخول فيها مع تكبيرة الافتتاح، و تبقى إلى أن يخرج بالسلام، فلها وجود تدريجي كالزمان أو الزماني، و القاعدة لا تفيد بالنسبة إلى وجودها البقائي. و كذا الحال لو كانت الطهارة شرطاً للأجزاء، أو للصلاة حال الأجزاء.