الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤ - و منها مراعاة الجهر و الإخفات

لم تكن تكبيرة افتتاح و إحرام.

ثمّ مع الغضّ عن الامتناع فمقتضى حديثي «لا تعاد ...» و الرفع عدم بطلان الصلاة بزيادتها. كما أنّ مقتضى الأصل عدم البطلان مع الشكّ فيه.

ثمّ إنّه يمكن القول بصحّة التكبيرة الثانية و عدم الاحتياج إلى الثالثة؛ لعدم المانع، فتصحّ على القواعد. إلّا أنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ الإعادة.

و منها: مراعاة الجهر و الإخفات‌

إن أخلّ بالجهر أو الإخفات في الاوليين أو سائر الركعات، فمقتضى القواعد الصحّة؛ فإنّ دليل إثبات الجهر أو الإخفات إن لم يكن له إطلاق فمقتضى أصالة البراءة في الأقلّ و الأكثر الصحّة مطلقاً؛ للشكّ في اعتبارهما في غير حال العلم و العمد؛ من غير فرق بين الجهل بالحكم و غيره، و من غير فرق بين الالتفات إلى الخلل بعد الصلاة أو أثنائها، بعد الركوع أو قبله؛ حتّى أثناء القراءة، فمن ترك الجهر أو الإخفات في آية أو آيات نسياناً أو نحوه ثمّ التفت، يجوز له المضي، و لا يجب عليه الإتيان بما قرأ. بل لا يجوز إلّا رجاءً و احتياطاً.

و هكذا الحال فيما إذا كان لدليلي الجهر و الإخفات إطلاق يشمل الحالات العارضة؛ فإن حديث «لا تعاد ...» شامل لهذه الحالات أيضاً، و هو حاكم على دليلي الجهر و الإخفات، فتصحّ الصلاة؛ لأنّ الأمر بالإعادة في الحديث و نحوه كناية عن بطلان الصلاة، إلّا إذا قامت قرينة على الخلاف، كما أنّ قوله «لا تعاد ...» كناية عن صحّتها. مضافاً إلى أنّ التعليل بأنّ السنّة لا تنقض الفريضة، دليل على ذلك؛ لأنّ لزوم الجهر و الإخفات إنّما ثبتا بالسنّة لا بالكتاب، فيكون مفاد الحديث: أنّ ترك الجهر لا يوجب البطلان، إطلاقه يشمل‌