الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥ - ١- مباحث الخلل

و مع الخلل عن جهل تصحّ الصلاة أيضاً لحديث الرفع؛ فإنّ ضمّ دليل الرفع إلى‌ دليل وجوب الصلاة ينتج كون المأمور به ما عدا المرفوع، و عليه فالإتيان به موجب للصحّة عقلًا. نعم الحديث منصرف عن الجاهل المقصّر.

كما يمكن تصحيحها بحديث «لا تعاد ...» فإنّ ظاهره الإرشاد إلى‌ عدم البطلان في غير الخمسة، كما يظهر بالرجوع إلى العرف.

هذا مع قطع النظر عن الذيل، و أمّا مع ملاحظته فيكون كالصريح في ذلك؛ فإنّ التعليل بأنّ عدم الإعادة لأجل عدم نقض السنّة الفريضةَ، كالنصّ في أنّ عدم الإعادة لعدم الإبطال، فالحكم به للإرشاد إلى الصحّة.

ثمّ إنّ الحديث شامل للنقيصة و الزيادة على حدٍّ سواء؛ حتّى زيادة الركوع و السجود؛ لأنّ الحكم ببطلان زيادتهما إنّما ثبت بالسنّة؛ أي الأحاديث، كقوله عليه السلام:

«من زاد في صلاته فعليه الإعادة»

و قد صرّح في الحديث بأنّ السنّة لا تنقض الفريضة؛ أي أنّ السنّة المعتبرة في الصلاة مع فرض أنّها سنّة لا تنقض الصلاة، فجزئيتها أو شرطيتها مفروغ عنها بحسب التشريع، لكنّها مرفوعة بحسب الادعاء؛ لفقد الأثر المترتّب عليها، و بناءً على هذا فتبطل الصلاة مع الإخلال بالخمسة؛ أي ترك الطهور و الاستقبال و الركوع و السجود و إيقاع الصلاة في غير وقتها، لا بزيادتها، و تصحّ مع الإخلال بغير الخمسة زيادةً و نقيصةً.

و لكن هل تبطل الصلاة بالإخلال بالخمسة مطلقاً، أم قد لا يُبطل الإخلال بها؟

و هل تبطل بخصوص الخمسة، أم هناك امور اخر تبطل الصلاة بالإخلال بها، كالنيّة؟

الجواب: أنّ هناك موارد خارجة تخصّصاً أو تخصيصاً عن قاعدة «لا تعاد ...» سواء كانت شروطاً أو أجزاءً: