الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣ - نظرة في الكتاب

كما نبّه على جواز اجتماع الأمر و النهي؛ لتعلّقهما بالطبيعة، لا الموجود الشخصي، و إلّا لزم تحصيل الحاصل و الزجر عنه، نعم يعقل كون الموجود الشخصي محبوباً و مقرّباً و ذا مصلحة بأحد عنوانيه المنطبق عليه، و موجباً لمقابلاتها بعنوانه الآخر [١].

و من الناحية الفلسفية: ذكر أنّ العدم لا يعقل أن يكون شرطاً و لا جزء، بل و لا يعقل تصوّره و الإشارة إليه، و كلّ ما وقع من تصوّره و الإشارة إليه إنّما يقع على الموجود الذهني؛ أي المفهوم أو عنوان العدم الموجود بالحمل الشائع، و أمّا قولهم: «إنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة» فهو كلام صوري. لا بدّ من تأويله إن صدر عمّن لا يحتمل فيه الغفلة؛ فإنّ إثبات الجزئية أو الشرطية للباطل المحض و العدم غير معقول‌ [٢].

و من الناحية الفقهية: استطرد قدس سره بذكر بعض البحوث الفقهية التي يتوقّف عليها بحث الخلل، و إنّما ذكرها قدس سره هنا لعدم تعرّضه لها في مواضعها، نظير البحث عن ماهية القبلة؛ و أنّها عين الكعبة المعظّمة، لقوله تعالى‌: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [٣]^.

فإنّ ظاهرها أنّ القبلة لجميع المسلمين واحدة لا كثرة فيها، و أنّ الخارج من الحرم مكلّف بالتوجّه إلى المسجد الحرام خاصّة [٤].

و نظير البحث عن الفارق بين صلاتي الظهرين المتحدتين في الحقيقة


[١] يأتي في الصفحة: ٢٧٠.

[٢] يأتي في الصفحة: ١١.

[٣] سورة البقرة: ١٤٤.

[٤] يأتي في الصفحة:: ٧٧.