الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠ - المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت

الواجب المشروط لا المعلّق مثلًا، فإذا أخلّ بالوقت بطلت، و لم يجرِ حديث الرفع لتصحيحها. ثمّ إنّ الإخلال قد يتحقّق قبل الوقت، و قد يتحقّق بعده. فهاهنا مقامان:

المقام الأوّل: فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت‌

فإذا صلّى قبل دخول الوقت خطأً، و انكشف الخطأ أثناء الصلاة أو بعدها، ففي هذه الحالة لا يمكن تصحيح الصلاة بقاعدة «من أدرك ...» لاختصاصها بآخر الوقت، كما لا يصحّ التمسّك برواية إسماعيل بن رياح؛ لضعفها سنداً؛ و إن دلّت على الإجزاء مطلقاً، و لم تخرج منها إلّا صورة انكشاف الخطأ قبل دخول الوقت مع بقاء مقدار من الصلاة إن أتمّه أدرك الوقت.

ثمّ إذا أحرز دخول الوقت في أوّل الصلاة فصلّى، و بعدها انقلب إحرازه إلى الشكّ في الوقت من أوّل الصلاة إلى الحالة الفعلية، فحينئذٍ لا يمكن التمسّك بقاعدة التجاوز؛ لأنّ ما يحكم بصحّته هو ما مضى من الأفعال التي تعتبر فيها الطهارة أو الوقت، دون ما لم يمضِ. هذا مع أنّ الشكّ هنا يرجع إلى كون الصلاة مأموراً بها أو لا، فيكون من الشبهة المصداقية لقاعدة التجاوز.

و أمّا إذا شكّ أثناء الصلاة في دخول الوقت، مع تبيّن عدم دخوله حال افتتاح الصلاة، و العلم بدخوله آخر الصلاة، فيجري استصحاب عدم دخول الوقت.

و بهذا يظهر الكلام في الشكّ بعد الفراغ؛ بأن دخل في الصلاة محرزاً للوقت و أتمّها، ثمّ شكّ في أنّ الوقت كان داخلًا أم لا، فلا تجري قاعدة التجاوز؛ للشبهة المصداقية المشار إليها آنفاً.