الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦ - حول العدول من صلاة إلى اخرى

و نظير المقام امتياز شهر رمضان على غيره من الشهور؛ لنزول القرآن الكريم فيه رغم أنّ الزمان أمر واحد لا اختلاف فيه.

حول العدول من صلاة إلى اخرى‌

تعتبر الإضافة إلى الظهر مثلًا بالنسبة إلى نفس طبيعة الصلاة و ماهيتها من غير نظر لأجزائها، فتكون إضافة واحدة لمضاف واحد، فحينئذٍ يجوز العدول؛ لأنّ الإضافة لنفس الطبيعة التي بيده، و ما دامت تحت اختيار المكلّف حال اشتغاله بها فله أن ينوي لها إضافة اخرى‌، و هو أمر اختياري، فمن اشتغل بصلاة الظهر ثمّ بدا له أن يجعلها عصراً فله ذلك بنيّته و اختياره ما دام مشتغلًا بها من غير لزوم امتناع.

و عليه فإذا دخل في صلاة الظهر مع عدم الإتيان بالعصر في الوقت الخاصّ بالعصر، أو شكّ في الإتيان بها، يمكن القول بلزوم العدول إلى العصر. و مع منع ذلك لا بدّ من رفع اليد عن الظهر و إتيان العصر، ثمّ قضاء الظهر.

هذا إذا أدرك من العصر ركعة أو أزيد، و إلّا فالظاهر صحّة الظهر و لزوم تتميمها، ثمّ قضاء العصر؛ بناءً على عدم جواز العدول إلى العصر.

الصورة السادسة: الشكّ في إتيان الصلاة مع سعة الوقت لإدراك ركعة خاصّة: مقتضى ضمّ قاعدة التجاوز إلى الروايات الدالّة على امتداد الوقت إلى غروب الشمس‌ [١] هو عدم مضيّ الوقت و أنّ الشكّ في الوقت؛ لأنّ ظاهر هذه الروايات أنّ وقت الظهرين باقٍ إلى غروب الشمس، و هذه القطعة الأخيرة وقت‌


[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.