الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨ - و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة

منها: أنّه يجب تقصير الصلاة التي امر بها، لا وجوب الصلاة تقصيراً مستقلًّا، و تماماً كذلك، فالأمر واحد، و كيفية الإتيان على نحوين.

و منها: عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات‌

مقتضى القاعدة عدم الإعادة بزيادة ركوع أو سجدتين؛ فإنّ الحكم بالإعادة إمّا لأجل تقييد الصلاة بعدم زيادة الركن، أو لأجل جعل المزاحمة بينهما، و الشكّ في كلّ منهما مجرى للبراءة حتّى العمدية. كما أنّ إطلاق حديث «لا تعاد ...» يقتضي الصحّة أيضاً حتّى مع العمد؛ لأنّ مقتضى ذيل الحديث أنّ الزيادة لو فرض إيجابها للبطلان إنّما ثبت بالسنّة، و السنّة لا تنقض الفريضة. مضافاً إلى جريان حديث الرفع في موارد الجهل و النسيان.

نعم، المشهور- بل المجمع عليه- بطلان الصلاة بزيادة ركوع أو سجدتين، و تدلّ عليه بعض الروايات، فلا بدّ من رفع اليد عن مقتضى القاعدة.

و منها: عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة

بعد الفراغ عن بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة لا من ركعتين، يقع الكلام في صور ما إذا علم بتركهما، و لم يدرِ أنّهما من ركعة أو من ركعتين.

و قبل التعرّض للصور المفروضة لا بدّ من الإشارة إلى أنّ العلم قد يكون إجمالياً وجدانياً بالتكليف الذي لا يرضى المولى بتركه، و لا يحتمل فيه الخطأ و التخلّف، فلا يمكن فيه احتمال الترخيص في أحد أطرافه، فضلًا عن جميعها؛ لأنّ احتماله مساوق لاجتماع النقيضين.

و قد يكون علماً بالحجّة؛ أي بالواقع الثابت من قبل الأدلّة الشرعية،