الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١ - فمنها القيام

حكم الإخلال بالأجزاء

و أمّا الأجزاء:

فمنها: القيام‌

فإنّ الإخلال بمطلق القيام لا يوجب الصلاة بمقتضى «لا تعاد ...» حيث لم يذكر ضمن الخمسة المذكورة في الحديث.

نعم، ثبتت ركنية القيام في موضعين:

الأوّل القيام حال تكبيرة الإحرام: و حينئذٍ تبطل الصلاة بتركه نسياناً بلا إشكال. و لكن حيث ثبت إطلاق حديثي الرفع و «لا تعاد ...» لغير العامد و العالم، فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحّة في غيرهما، و لا بدّ من التماس دليل آخر في القول بالبطلان عند الترك نسياناً للحكم أو جهلًا به أو لغيرهما.

ثمّ إنّ القيام شرط لتحقّق افتتاح الصلاة؛ بمعنى أنّ تكبيرة الافتتاح سبب للدخول في الصلاة و افتتاحها، فيتحقّق الافتتاح بتماميتها، و بإتمامها يدخل المكلّف في حريم الصلاة، و يحرم عليه- وضعاً و تكليفاً- امور، و لهذا يقال:

«تكبيرة الإحرام» نظير التلبية في إحرام الحجّ، فإنّها سبب لتحقّق الإحرام الذي هو أمر اعتباري شرعي، و بها يحرم على المكلّف امور. و الوجه في ذلك موثّقة عمّار [١] حيث دلّت على لزوم كون افتتاح الصلاة حال القيام، فتكون ظاهرة في أنّ القيام شرط لافتتاحها، و لمّا لم يمكن التفكيك بين آخر التكبيرة و الافتتاح‌


[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب ١٣ من أبواب القيام، الحديث ١.