الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١ - المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت

المقام الثاني: فيما يتعلّق بآخر الوقت‌

إذا وقعت الصلاة بعد الوقت بتمامها أو ببعضها نسياناً أو خطأً أو جهلًا، فمع ضمّ أدلّة القضاء تكون الصلاة خارج الوقت مأموراً بها، فيصحّ التمسّك بحديث الرفع و بسائر القواعد في غير الوقت من سائر ما هو دخيل في الصلاة جزءًا أو شرطاً.

ثمّ إن قاعدة «من أدرك ...» تعمّ العالم العامد أيضاً، إلّا أنّه لا يجوز له التأخير عمداً؛ لأنّ وجوب الإتيان بالصلاة في وقتها و حرمة تأخيرها عنه ثابت بالأدلّة، بل بالضرورة، و دليل القاعدة لا يدلّ على توسعة الوقت تحقيقاً، و لا تنزيلًا، إلّا أنّه إذا أخّرها عمداً إلى مقدار أداء ركعة تجب عليه المبادرة، و يكون أداءً؛ و إن عوقب على التأخير.

كما أنّ قاعدة «من أدرك ...» تعمّ جميع الصلوات الخمس، و لا تختصّ بالعصر و العشاء و الصبح، فإذا بقي من وقت العصرين خمس ركعات تشمل القاعدة صلاة الظهر، فتجب عليه و يكشف ذلك عن عدم مزاحمة العصر لها؛ فإنّ موضوع المزاحمة فوت العصر، و المفروض إدراك العصر بإدراك ركعة منها.

ثمّ إذا كان الشخص مكلّفاً- بحسب حاله- بالطهارة المائية، و لا يدرك ركعة مع تحصيلها، و لكن يدركها مع الترابية، فحينئذٍ تجب عليه المبادرة للترابية، و تصحّ صلاته؛ لأنّ واجد الماء إن تمكّن من الإتيان بها مع الوضوء يجب، و إلّا فيجب مع التيمّم؛ لئلّا تفوت الصلاة بفوت وقتها.

و إذا شكّ المكلّف في بقاء الوقت بمقدار إدراك ركعة، فيجري استصحاب أنّ المصلّي كان ممّن أدرك ركعة في السابق، و كذا في الحال، فيترتّب على ذلك‌