الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩ - فرع حول تبيّن عدم التذكية

فيه، و صحّت بلا شائبة؛ لأنّها لا تترك بحال.

نعم، يشكل الأمر مع انكشاف الخلل في سعة الوقت، و ذلك من ناحية الفترة التي تنبّه فيها للواقعة و أراد النزع أو التبديل، فإنّ مقتضى إطلاق دليل الشرط بطلانها. و لا يمكن التشبّث بدليل الرفع؛ للعلم و الالتفات.

نعم، يمكن التمسّك بحديث «لا تعاد ...» لأنّه حاكم على جميع أدلّة اعتبار الشروط بألسنتها المختلفة، مثل «لا تجوز» أو «لا تحلّ» و هكذا. لكنّه منصرف عمّا إذا ارتكب المكلّف بلا عذر، و قام للصلاة في فاقد الشرط، و أمّا انصرافه عن الفترة المذكورة التي اشتغل فيها المكلّف بالنزع و التبديل فممنوع، و مقتضى إطلاقه الصحّة.

فرع: حول تبيّن عدم التذكية

إذا صلّى بالمأخوذ من يد المسلم و سوقه ثمّ تبيّن عدم التذكية، فالحكم الصحّة؛ لأنّ المانع إن كان النجاسة الواقعية فقاعدة الطهارة حاكمة على أدلّة الاشتراط؛ لشمولها لموارد الشكّ و العلم بالخلاف.

و إن كان المانع كون المأخوذ ميتة فحديثا الرفع و «لا تعاد ...» حاكمان على أدلّة الاشتراط، و مثبتان للصحّة.

ثمّ إذا صلّى بما اشتراه من غير مسلم- ممّا هو محكوم بعدم التذكية- لجهل بالحكم أو الموضوع أو نسيان، صحّت صلاته؛ لحديثي الرفع و «لا تعاد ...» فإنّ إطلاق دليل المنع محكوم بدليليهما، فتختصّ المانعية أو الشرطية بحال العمد و العلم عقلًا. و لا يلتفت إلى دعوى الإجماع على عدم معذورية الجاهل بالحكم.