الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧ - حول العدول من صلاة إلى اخرى

للطبيعة، و لهذا إن وقعت الركعة الأخيرة من الصلاة فيها لكانت في وقتها، بخلاف ما إذا وقعت بعد غروب الشمس، و إنّما يمضي الوقت- بقول مطلق- بغروبها.

و الحاصل: أنّ الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الماهية التي تتحقّق بأوّل وجودها، فكلّ قطعة و دقيقة- من الزوال إلى غروب الشمس- وقت لتلك الطبيعة، فإذا شرع فيها يكون الوقت الواقعة فيه الصلاة وقتاً لها، و لا تلحظ الأجزاء في هذا الاعتبار أصلًا، و مقتضى قاعدة التجاوز كون الشكّ قبل غروب الشمس واقعاً قبل تجاوز الوقت، و إنّما التجاوز يتحقّق بغروبها.

و لا تختلف النتيجة بلحاظ صحيحة زرارة و الفضيل‌ [١] لأنّها ظاهرة في أنّ المراد بخروج وقت الفوت ذهاب الوقت؛ بمعنى غروب الشمس؛ فإنّ الصلاة إذا وقعت بعد غروبها تكون غير مؤداة بنحو الإطلاق، و إذا وقع بعضها في الوقت و بعضها خارجه تكون قضاء أو أداء ببعضها، و قضاءً ببعض، فتدلّ على أنّ المضيّ بخروج الوقت؛ أي ذهاب الشمس.

و بهذا يظهر الكلام في حكم إدراك أقلّ من ركعة، فإنّ مقتضى قاعدة التجاوز و صحيحة زرارة و الفضيل لزوم الاعتناء بالشكّ؛ لكون الشكّ في الوقت.

الصورة السابعة: الشكّ في الإتيان بالظهرين مع عدم سعة الوقت إلّا لخمس ركعات: لا إشكال في لزوم الإتيان بهما معاً؛ لكون الشكّ فيهما في الوقت.

و الظاهر تقديم الظهر على العصر؛ فإنّ صحيحة الحلبي‌ [٢] و كان «الفوت» عبارة عن عدم وقوع تمام الصلاة في الوقت المقرّر، و لازمه تقديم العصر، إلّا أنّ ظاهر


[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١٨.