الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨ - و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ

الدالّة على الجلوس فلا تدلّ على اللزوم و لا التعيين؛ لأنّ الأمر عقيب الحظر أو توهّمه لا يدلّ إلّا على الجواز، و الحاصل أنّ التكليف الأوّلي هو القيام، و لكن يجوز الجلوس.

و على فرض لزوم الجلوس عند وجود الناظر المحترم أو عدم الأمن منه، تكون الصلاة قائماً مشروطة بعدم رؤية أحد في جميع الصلاة، و مع عدم هذا الشرط يصلّي جالساً.

ثمّ إنّ التكليف بالإيماء و عدم إتمام الركوع و السجود، إنّما هو مع الأمن من الناظر المحترم. و لا بدّ أن يكون بالرأس، و لا يكفي بالحاجب و العين. و يكفي الإيماء بالرأس بأوّل مرتبة منه، و لا يجب أن يكون الإيماء للسجود أخفض.

و مقتضى إطلاق الدليل عدم لزوم الانحناء للركوع بمقدار لا يبدو ما خلفه و لوجوب الجلوس للسجود. كما أنّ مقتضاه صحّة الصلاة و عدم وجوب الإعادة.

و منها: الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ‌

كما في الصلاة بجلود الميتة و السباع و الأرانب و الثعالب و ما لا يؤكل لحمه، و بالحرير و الذهب، و كذا البكاء في الصلاة و القهقهة و التكلّم و التكفير و قول: «آمين» فإذا انكشف الإخلال بها من غير عمد بعد الصلاة صحّت مطلقاً؛ لحديثي الرفع و «لا تعاد ...».

و تصحّ أيضاً مع انكشاف الخلل في أثناء الصلاة في ضيق الوقت؛ بحيث لو قطعها و أراد الاستئناف مع إحراز الشرط لم يدرك ركعة منها في الوقت، و وجه الصحّة أنّ أهمّية الوقت لا يعارضها شي‌ء من الشروط. بل لو ضاق الوقت و لم يكن عنده إلّا اللباس الممنوعة فيه الصلاة و لم يمكنه نزعه، وجب الإتيان بها