الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩ - و منها الوقت

بينهما حتّى يقال: إنّه تكليف محال، أو بالمحال. نعم لا يمكن المكلّف الجمع بينهما، فيحكم العقل بالتخيير مع فقد الأهمّية، و بالتعيين إذا كان أحدهما أهمّ.

كما أنّ مفاد النصوص اشتراك الظهرين في الوقت من أوّل الزوال إلى الغروب، و تكون عدم صحّة العصر أوّل الزوال لأجل فقد شرط الترتيب، و لهذا تصحّ من الناسي، و بناء عليه إذا صلّى الظهرين، ثمّ علم باستدباره في صلاة الظهر، و لم يبقَ من الوقت إلّا أربع ركعات أو أقلّ، فحينئذٍ يجب عليه الإتيان بالظهر؛ لبقاء وقتها و سقوط الترتيب.

كما أنّه إذا صلّى الظهر فقط و بقي من الوقت مقدار أربع أو أقلّ يجب عليه العصر أداءً، و الظهر قضاءً.

و هنا فرض ثالث: و هو أن يصلّي العصر، ثمّ يتبيّن الاستدبار قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقلّ، أو أن يصلّي الظهرين، ثمّ يتبيّن استدباره في الظهر في الوقت المذكور، فحينئذٍ تصحّ العصر أو الظهر تمسّكاً بقاعدة «من أدرك ...» فإنّ مفادها إمّا تنزيل إدراك الصلاة بركعة منزلةَ إدراك جميعها في الوقت، أو أنّ المعتبر في الأداء عند الشرع ليس إلّا إدراك ركعة منها، و مع صحّة الصلاة لا يجب القضاء.

و الفرض الرابع: أن يصلّي العشاءين، ثمّ يتبيّن الاستدبار فيهما أو في إحداهما بعد انتصاف الليل، فيجب عليه الإتيان؛ لامتداد وقت المضطرّ إلى الفجر و إن كان وقت المختار إلى نصف الليل.

و منها: الوقت‌

فإنّه شرط لوجوب الصلاة، فتصير الصلاة بالنسبة إلى وقتها من قبيل‌