الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة

الصحّة و الفساد، فقوله عليه السلام: «لا تعاد ...» كناية عن الصحّة في المستثنى منه و البطلان في المستثنى، و أمّا الإعادة فغير محكومة بحكم تكليفي وجوبي أو تحريمي؛ لأنّه مع بطلان الصلاة لا ينقلب التكليف الإلهي- المتعلّق بإقامة الصلاة- إلى تكليف جديد متعلّق بالإعادة، و لم يسقط الحكم الأوّل، و لم يتجدّد حكم آخر، فما دام لم يأتِ المكلّف بالصلاة الصحيحة يكون مكلّفاً بالتكليف الأوّلي.

نعم، مقتضى الأدلّة الخاصّة صحّة الصلاة و عدم القضاء فيما إذا تبيّن الانحراف إلى ما بين المشرق و المغرب، بخلاف ما إذا زاد الانحراف عن الحدّ المذكور، فإنّ مقتضاها التفصيل بين الوقت و خارجه.

هذا في غير صورة الجهل بحكم الاستقبال و النسيان له، و إلّا فتصحّ الصلاة مطلقاً؛ لحكومة حديث الرفع على الأدلّة المثبتة للزوم الاستقبال، أمثال حديث «لا تعاد ...» و نحوه، فإنّ مقتضاه رفع شرطية الاستقبال عند الجهل و النسيان.

كلّ هذا فيما إذا تبيّن الانحراف بعد الفراغ من الصلاة، و أمّا إذا تبيّن في أثنائها و كان الانحراف إلى ما بين المشرق و المغرب، وجب أن يحوّل وجهه إلى القبلة و يتمّ الصلاة و لا شي‌ء عليه. بخلاف ما إذا زاد انحرافه عن الحدّ المذكور أو بلغ حدّ الاستدبار، فإنّ الواجب عليه حينئذٍ قطع الصلاة و استئنافها؛ للنصّ الخاصّ فيما إذا أمكنه إدراك الصلاة و لو بركعة منها.

نعم، إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة من الوقت، و كان قد صلّى لغير القبلة جاهلًا أو ناسياً للحكم، صحّ ما مضى من صلاته؛ لحديث «رفع ... ما لا يعلمون ...» و بالنسبة لحال الالتفات يتمسّك بدليل رفع الاضطرار إلى أن يحوّل‌