الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣ - البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة

المحلّ، فلا مجال هنا لقاعدة التجاوز.

و الجواب: أنّ قاعدة التجاوز غير دالّة على التعبّد بوجود الشي‌ء مطلقاً، بل هي أصل محرز حيثي، فصلاة الظهر لها حيثيتان: حيثية اشتراط العصر بها، و حيثية كونها واجباً مستقلًّا، و مقتضى قاعدة التجاوز تحقّق الظهر تعبّداً بالنسبة إلى ما مضى؛ و هو حيثية اشتراط العصر بها، فيحكم بصحّة العصر، لا بالنسبة إلى ذات الظهر التي بقي وقتها و لم يتجاوز محلّها، فعليه يجب الإتيان بالظهر على حسب القواعد.

و كذا يجب الإتيان بالظهر استناداً إلى صحيحة زرارة و الفضيل، فإنّها مشتملة على قوله:

«متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها ...» [١]

و لا يلتفت إلى رواية حريز [٢] لضعفها سنداً.

الصورة الثانية: ما إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع، فشكّ في الإتيان بالظهر: و حينئذٍ يصحّ ما مضى من صلاة العصر، و لكن يجب العدول إلى الظهر:

أمّا تصحيح ما مضى فبقاعدة التجاوز؛ لإثباتها لوجود شرط صلاة العصر بتمامها، فإنّ قوله عليه السلام:

«إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٣]

ظاهر في أنّ تقدّم صلاة الظهر شرط لطبيعة صلاة العصر، لا لأجزائها حتّى يقال: إنّ القاعدة لا تجري بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، فمحلّ الشرط للطبيعة قبلها، فإذا اشتغل بها جاز عن محلّه،


[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، الحديث ٢٤.