الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤ - البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة

فيحرز بالقاعدة شرطها.

و أمّا لزوم العدول إلى العصر؛ فلأنّ القاعدة لا تحرز وجود الظهر إلّا من حيث اشتراط العصر بها، كما هو الشأن في الأصل المحرز الحيثي، و معه لا مانع من جريان استصحاب عدم الإتيان بالظهر من حيث ذاتها، فيندرج الموضوع تحت أدلّة العدول.

الصورة الثالثة: ما إذا أتى بالعصر و شكّ في الإتيان بالظهر و قد بقي مقدار أربع ركعات: مقتضى القاعدة لزوم الإتيان بصلاة الظهر؛ لاشتراك الوقت بين الظهرين إلى الغروب مطلقاً، و عدم اختصاص آخر الوقت بالعصر.

نعم، نتيجة الجمع بين الأخبار في المقام: لزوم الاعتناء بالشكّ؛ لبقاء الوقت و اشتراكه بين الظهرين، فيجب الإتيان بها بعد الإتيان بالعصر و إن كانت قضاءً.

الصورة الرابعة: الشكّ في إتيان الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر:

و حينئذٍ يجب الإتيان بالعصر على أيّ حال؛ لكون الشكّ بالنسبة إليها من الشكّ في الوقت. كما يجب الإتيان بالظهر أيضاً بناءً على التحقيق من اشتراك الوقت بين الظهرين إلى الغروب مطلقاً.

و أمّا بناءً على اختصاص آخر الوقت بالعصر عند عدم الإتيان بها، و مع الإتيان بها يكون وقت الظهر باقياً، ففي هذا الفرض لا تجري قاعدة التجاوز في الظهر، بل يجري استصحاب عدم وجوب القضاء و البراءة عنه لإثبات عدم لزوم الإتيان بالظهر. بل قد دلّت صحيحة الحلبي‌ [١] على أنّ الإتيان بالظهر في الوقت‌


[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١٨.