الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢ - نظرة في الكتاب

نظرة في الكتاب‌

مرّ أنّ هذا الكتاب هو آخر ما ألّفه الإمام الراحل قدس سره و كان قد شرع فيه عام: ١٣٩٦ ه و فرغ منه عام: ١٣٩٨ ه و طبع بمدينة قم المشرّفة عام: ١٤٠٠ ه و هو مستجمع لمسائل الخلل، و حاوٍ على نزر يسير من مباحث الشكّ؛ حيث غادر الإمام العراق و لمّا يتمّ البحث عن الشكّ فيما يعتبر في الصلاة: شرطاً، أو شطراً، أو مانعاً، أو قاطعاً.

و لا بأس بالإشارة إلى بعض الاستطرادات الاصولية و الفلسفية و الفقهية في الكتاب.

فمن الناحية الاصولية: كرّر فيه الإمام العلّامة قدس سره شمول حديث الرفع للجاهل بالحكم أيضاً بعد أن دفع محذور الدور المذكور في محلّه. بل التصويب معقول إن اريد به تابعية الحكم الفعلي لاجتهاد المجتهد في الأحكام الإنشائية [١].

كما أكّد فيه على التفريق بين الخطابات القانونية و الشخصية، فتكون الخطابات الواردة في الكتاب و السنّة غير حاكية عن العوارض الطارئة على المكلّفين من العلم و النسيان و القدرة و العجز و نحوهما، بل هي أحكام مجعولة على العناوين و الموضوعات ليعمل بها كل من اطّلع عليها في الحاضر و الغابر، فتشمل الجاهل و الناسي و العاجز أيضاً [٢]


[١] يأتي في الصفحة: ٢٣.

[٢] يأتي في الصفحة: ٢٩.