الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦ - و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة

حكم الإخلال بالشروط

فمن الشروط: النيّة

فإنّ الإخلال بها مبطل للصلاة إجماعاً. إلّا أنّ النية هي إرادة الفعل الاختياري، و هي علّة لوجوده، فكيف يعقل الإخلال بها و مع ذلك يتحقّق الفعل؟

الجواب: أنّ المكلّف بعد علمه بالتكليف المتعلّق بطبيعة الصلاة، و تصديقه بوجود المصلحة في الفعل و لزوم إيجاده المستتبع لتعلّق إرادته بإيجادها، و بعد علمه بتوقّف وجوده على النيّة مثلًا و التصديق بالفائدة، تتعلّق إرادته بإيجادها، فإذا أوجدها بتلك المبادئ صارت جزء للمأمور به؛ سواء التفت حال الإيجاد إلى الإرادة المتعلّقة بالطبيعة أو الإرادة المتعلّقة بالأجزاء أم لا، و أمّا إذا ذهل عن الطبيعة و الأمر المتعلّق بها ذهولًا تامّاً- بحيث لم تكن إرادة الجزء و النية منبعثة عن إرادة الطبيعة، و صارت إرادة الجزء إمّا مستقلّة غير تابعة، أو تابعة لمبادئ اخر- لم يصر جزء للطبيعة المأمور بها، بل تقع النية باطلة.

و منها: الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة

فإنّ الإخلال به موجب لبطلان الصلاة بحسب القواعد الأوّلية و العمومات؛ فيما إذا تبيّن الإخلال في الوقت؛ سواء كان الإخلال لاجتهاد أو قيام بيّنة أو ضيق الوقت، و سواء كان الانحراف فيما بين اليمين و اليسار أو أكثر، و أمّا حكم الصلاة بعد الوقت و لزوم القضاء فلا يستفاد منها؛ لأنّ مفاد لسانها بيان‌