الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣ - و منها تكبيرة الإحرام

الافتتاح‌ [١] و أن تحريمها التكبير [٢] حاكم على حديث «لا تعاد ...» لأنّ موضوعه الصلاة، هذه الأدلّة تدلّ على عدم الدخول فيها ما لم يكبّر، فترفع موضوعه تعبّداً. و كذا على حديث الرفع؛ لأنّ أدلّة التكبيرة دالّة على عدم دخوله و عدم فتح باب الصلاة، و دليل الرفع لا يُثبت دخوله في الصلاة.

كما أنّ مقتضى الأدلّة الخاصّة أيضاً البطلان بترك التكبيرة: و أمّا صحيحة الحلبي المفصّلة بين نيّة التكبيرة و عدمها [٣] فهي معارضة لروايات إثبات التكبيرة، كقوله عليه السلام:

«لا تفتتح الصلاة إلّا بالتكبيرة» [٤]

لإبائه عن التخصيص، و الترجيح لروايات البطلان المطلق؛ لموافقتها للسنّة و الشهرة و مخالفتها للعامّة.

الثاني زيادة التكبيرة: و البحث عن بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة ساقط رأساً؛ لأنّه لا تتصوّر الزيادة في التكبيرة الافتتاحية التي يحصل بها الدخول في الصلاة، فإنّ العامد الملتفت لا يمكن تعلّق قصده بما هو حاصل. مضافاً إلى عدم إمكان تحقّق الافتتاح مرّتين.

و أمّا غير العامد، فلأنّ قصده و إن كان ممكناً، إلّا أنّ الافتتاح مرّتين غير معقول؛ لأنّه أمر واقعي لا دخل للعمد و غيره فيه، و عليه فلا مجال للقول بإبطال زيادتها.

نعم، يصحّ البحث عن أنّ زيادة التكبير- بعنوان تكبيرة الإحرام- هل يوجب البطلان أو لا؟ لإمكان الإتيان بها كذلك مع السهو و الغفلة و نحوهما و إن‌


[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ١ و ١٢.

[٢] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ١٠.

[٣] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة باب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٩.

[٤] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ١٢.