وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٣ ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة
أن يكون قد اختلط معه غيره ... الحديث.
[ ٢٢٠٥٦ ] ٧ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمّد بن وهبان ، عن محمّد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال [١] ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى الحناط ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الرجل إذا أصاب مالاً من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنّه يفسد فيه الفرج.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي الحج [٣] ، والصدقة [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الربا [٥] ، وجوائز الظالم [٦] ، والأطعمة [٧] ، وغير ذلك [٨].
٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٩٣.
[١] في المصدر : الحسين بن علي بن فضال.
[٢] تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.
[٤] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة.
[٥] يأتي في الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٥ من أبواب الرّبا.
[٦] يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
[٧] يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٨] يأتي في الباب ٥ من أبواب الغصب.