وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ٥٨ ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير
يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ؟ قال : لا.
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران [٢] ، عن محمّد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد [٣] ، عن الرضا ( عليه السلام ) [٤] مثله.
[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه.
وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].
٥٨ ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير
[ ٢٢٣٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
[٢] في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد.
[٤] في الكافي ٥ : ٢٣١ / ٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٣.
[١] التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٢.
[٢] يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الدين.
الباب ٥٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٩.