وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - ١٩ ـ باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية
عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه [١] ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.
قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها ، قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب نحوه [٣].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [٤] ، وفي بيع الثمار [٥] ، وغير ذلك [٦].
١٩ ـ باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها ، وصيغة الإِيجاب والقبول
[ ٢٢٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا
[١] في التهذيب : إليه ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٧.
[٣] الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٤.
[٤] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.
[٥] يأتي في الباب ٥ من أبواب بيع الثمار.
[٦] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٤٩.