وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٤ ـ باب عدم جواز الإِنفاق من كسب الحرام
عيسى ، عن سماعة نحوه ، وزاد : وسألته عن الغلول ؟ فقال : الغلول كلّ شيء غل من الإِمام ، وأكل مال اليتيم وشبهه.
[ ٢٢٠٦٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن إبن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السحت ، فقال : الرشا في الحكم.
[ ٢٢٠٦١ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) [٢].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله [٣].
[ ٢٢٠٦٢ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٧ / ٤ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٢٦ / ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦١.
[٢] تفسير القمّي ١ : ١٧٠.
[٣] الخصال : ٣٢٩ / ٢٥.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٥ / ١٠١٣.