وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢ - ٩٧ ـ باب جواز بيع الحرير والديباج
من الزنا احج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه.
ورواه الكليني مثل الّذي قبله [١].
أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضاً لما مر [٢] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في كتاب النكاح [٣] ، واللقطة [٤].
٩٧ ـ باب جواز بيع الحرير والديباج
[ ٢٢٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأمّا بيعه فلا بأس به.
[ ٢٢٥٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
[١] الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٨.
[٢] مرّ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من نفس الباب.
[٣] يأتي في الأحاديث ١ ، ٥ ، ٨ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
[٤] يأتي في الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.
الباب ٩٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٤ ، ٨ من الباب ٣ من أبواب السلف.